يجد الإطعام, فإنه دَين عليه إلى ميسرته, إلا الأوزاعي رضي الله عنه, فإنه قال: قد سقطت عنه بفقره.
[36/ 6]- وأجمعوا أن أيام التشريق لا ينبغي أن تصام عن نذر, إلّا الليث بن سعد رضي الله عنه, فإنه أباح ذلك فيها.
[37/ 7]- وأجمعوا أن أكل أو شرب في نهار رمضان عامدًا وهو على الصفة التي ذكرناها قبل هذه المسألة فعليه مع القضاء الكفارة, إلّا الشافعي