بلا عذر, ولا علة بها مع ذلك, وهي مطاوعة, فعليها من الكفارة ما على الأول الذي ذكرنا, إلا الأوزاعي ثم الشافعي رضي الله عنهما فإنهما قالا: كفارة واحدة تجزئ عنهما.
[35/ 5]- وأجمعوا سواهما/ أنه إذا لم يجد رقبة وعجز عن الصوم ولم