نوادر الفقهاء (صفحة 276)

إن هلكت عنده، إلاَّ أبا حنيفة قال: إن لم يشهد على ذلك وقت أخذها ضمن إن هلكت عنده.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015