نوادر الفقهاء (صفحة 275)

باللقطة- أن يتصدق بها، ولا يأكلها، وإنما جاء الاختلاف في اكله إياها بعدهم.

[305/ 2]- وأجمع الفقهاء أن الملتقط إذا أخذ اللقطة لتعريفها لم يضمن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015