نوادر الفقهاء (صفحة 273)

[303/ 2]- وأجمعوا أن من كانت له على رجل دنانير، فجاءه بدراهم تساويها لم يجبر على قبضها منه، إلاَّ مالكاً فإنه قال: يجبر على ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015