نوادر الفقهاء (صفحة 272)

30 - ((باب الصلح))

[302/ 1]- وأجمع الفقهاء أن صلح الورثة غرماءهم على بعض ديونهم-وقد كان خَلَّف وفاءً- جائز، إلاَّ الأوزاعي فإنه قال: لا يسع الورثة ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015