نوادر الفقهاء (صفحة 267)

28 - ((باب المأذون))

[298/ 1]- وجمع الفقهاء أن قول الرجل لجاريته أو لغلامه: ابتع لي بهذه الدراهم لحماً أو خبزاً، ليس بإذن له في التجارة، إلاَّ أبا حنيفة فإنه قال: القياس أن يكون مأذوناً له في التجارة كلها.

[299/ 2]- وأجمعوا أن ما وُهِبَ للعبد المأذون له في التجارة أو تُصُدِّقَ به،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015