نوادر الفقهاء (صفحة 266)

فاستهلكاه، ثم لقي أحدهما كان له أن يضمنه نصفه وليس عليه أن يضمنه كله، إلاَّ مالكاً وابن القاسم قال على معانيه: عليه أن يضمنه كله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015