نوادر الفقهاء (صفحة 257)

25 - ((باب الرهون))

[288/ 1]- وأجمع الفقهاء أن الرجل إذا رهن دينه على زيد من عمرو لم يجز، إلاَّ مالكاً فإنه أجازه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015