المكتبة الإسلامية
المكتبة
|
المؤلفون
|
مكتبتي
|
حول الموقع
نوادر الفقهاء
(صفحة 257)
25 - ((باب الرهون))
[288/ 1]- وأجمع الفقهاء أن الرجل إذا رهن دينه على زيد من عمرو لم يجز، إلاَّ مالكاً فإنه أجازه.