نوادر الفقهاء (صفحة 256)

[287/ 3]- وأجمعوا أن من وكل رجلاً يقبض دينه على فلان، فقال: قد قبضته وضاع مني، أن القول قولهـ إلاَّ مالكاً فإنه قال: لا يصدق إلاَّ بالبينة على ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015