نوادر الفقهاء (صفحة 232)

شركائه، فأراد بقيتهم أن يأخذ ذلك بالشفعة، كان لهم ذلك وكان له حظه معهم، ولم يكن بابتياعه خارجاً عن ذلك، إلا الشافعي فإنه قال: -في إحدى روايتين عنه- لا حق له في ذلك، وهو كله بين شركائه الباقين سواه وسوى البائع منه.

[265\ 3]- وأجمعوا أن لا شفعة في جزء بيع من ثمر في رؤوس النخل والشجر لم يبع معه النخل والشجر، إلا مالكاً فإنه جعل فيه الشفعة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015