نوادر الفقهاء (صفحة 231)

أخذه حظ، إلاّ ابن أبي ليلى، فإن هقال: لا شفعة\ له في صغره، ولا له بعد بلوغه، إلا أن يأخذ ما بيع وهو صغير.

[264\ 2]- وأجمعوا أن أحد الشركاء إذا ابتاع شقصاً من أشقاص

طور بواسطة نورين ميديا © 2015