نوادر الفقهاء (صفحة 207)

[239\ 10]- وأجمعوا على جواز بيع المأكولات والمشمومات والمشروبات والمبيعات-لا في الإسلام-بالفضة والذهب، نقداً أو إلى أجل، إلا محمد بن شجاع الثلجي رضي الله عنه، فإنه أبطله إذا كان أجلاً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015