المكتبة الإسلامية
المكتبة
|
المؤلفون
|
مكتبتي
|
حول الموقع
نوادر الفقهاء
(صفحة 206)
[238/ 9]- وأجمعوا في جواز بيع اللحم بالشحم يدًا بيد، إلا الأوزاعي فإنه أبطله.