نوادر الفقهاء (صفحة 194)

(أن دية) ذلك عليه في ماله، وإن كان معسرًا فهو دين عليه، إلا مالكًا رضي الله عنه، فإنه قال: ذلك على العاقلة، وقال الأوزاعي: إن قصر ماله

طور بواسطة نورين ميديا © 2015