نوادر الفقهاء (صفحة 193)

[223/ 11]- وأجمعوا أن من كسر عظمًا من بدن رجل، أو قطع له عضوًا، أو شَجَّه مُنَقِّلة، أو آمَّةً أو أجأفه، أو غير ذلك مما لا قصاص فيه،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015