له إذا كان مراهقاً وإن لم يبلغ، إلا الأوزاعي رضي الله عنه، فإنه قال: يسهم له كسهم البالغ سواء.
] 175/ 10 [- وأجمعوا أنه يسهم للفارس سهم ولفرسه/ سهمان، إلا أبا حنيفة رضي الله عنه، فإنه قال: سهم له وآخر لفرسه.