ذلك، إلا أبا حنيفة رضي الله عنه، فإنه قال: لا ينبغي أن تقسم إلا بعد إخراجها/ إلى دار من دور الإسلام.
] 171/ 6 [- وأجمعوا أن العبد إذا كان في العسكر ولم يقاتل لم يسهم له، إلا الأوزاعي رضي الله عنه، فإنه قال: يسهم له كسهم الحرسواء.
] 172/ 7 [- وأجمعوا أنه لا يسهم لامرأة، ولكنه يرضخ لها إذا كانت في العسكر تداوي الجرحى، وتقوم على المرضى، إلا الأوزاعي رضي الله عنه، فإنه قال: يسه ملها كسهم الرجل.
] 173/ 8 [- وأجمعوا سوى الأوزاعي أن العبد يرضخ له، إلا مالكاً رضي الله عنه، فإنه قال: لا يرضخ له.
] 174/ 9 [- وأجمعوا أنه لا يسهم لصبي إذا كان في العسكر، ولكن يرضخ