نوادر الفقهاء (صفحة 145)

ذلك، إلا أبا حنيفة رضي الله عنه، فإنه قال: لا ينبغي أن تقسم إلا بعد إخراجها/ إلى دار من دور الإسلام.

] 171/ 6 [- وأجمعوا أن العبد إذا كان في العسكر ولم يقاتل لم يسهم له، إلا الأوزاعي رضي الله عنه، فإنه قال: يسهم له كسهم الحرسواء.

] 172/ 7 [- وأجمعوا أنه لا يسهم لامرأة، ولكنه يرضخ لها إذا كانت في العسكر تداوي الجرحى، وتقوم على المرضى، إلا الأوزاعي رضي الله عنه، فإنه قال: يسه ملها كسهم الرجل.

] 173/ 8 [- وأجمعوا سوى الأوزاعي أن العبد يرضخ له، إلا مالكاً رضي الله عنه، فإنه قال: لا يرضخ له.

] 174/ 9 [- وأجمعوا أنه لا يسهم لصبي إذا كان في العسكر، ولكن يرضخ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015