نوادر الفقهاء (صفحة 142)

راهب ولا مقعد، ولا أعمى، ولا معتوه إذا/ كان لا يقاتل ولا يدل على عورات المسلمين، ولا يدل الكفار على ما يحتاجون إليه للحرب بينهم وبين المسلمين، إلا الشافعي رضي الله عنه، فإنه قال-في إحدى روايتين عنه-: لا بأس بقتلهم جميعاً على كل أحوالهم.

] 169/ 4 [- وأجمعوا أن ما أفاء الله على الإمام من أموال العدو بلا خيل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015