العدو، إلا أبا حنيفة رضي الله عنه، فإنه أباح ذلك، وزعم أهل المعرفة بقوله أنه أراد بإباحة ذلك في العساكر العظام التي لا خوف عليها، فأما السرايا وما أشبهها فلا يبيح لهم حمله فيها مخافة أن يناله العدو منهم.
] 168/ 3 [- وأجمعوا أنه لا يجوز قتل شيخ فَانٍ من العدو، ولا امرأة، ولا