لأجنبي بأكثر من ثلث ماله فأجازه له الورثة، جازت الوصيتان جميعاً، إلا (أبا) عبد الرحمن بن كيسان رضي الله عنه، ثم إسماعيل بن يحيى المزني، فإنهما أبطلاهما على كل حال.