نوادر الفقهاء (صفحة 131)

لأجنبي بأكثر من ثلث ماله فأجازه له الورثة، جازت الوصيتان جميعاً، إلا (أبا) عبد الرحمن بن كيسان رضي الله عنه، ثم إسماعيل بن يحيى المزني، فإنهما أبطلاهما على كل حال.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015