نوادر الفقهاء (صفحة 130)

موته ولداً، ثم مات الموصي، أنه لا سبيل للموصى له على ولدها، إلا الليث بن سعد رضي الله عنه، فإنه جعله له مع أمه.

] 157/ 6 [- وأجمعوا أن من أوصى لوارثه، فأجازه الورثة سواه، أو أوصى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015