أفعل كذا وكذا، ولم يكن عليه يمين في ذلك، لم تكن عليه مع الاستغفار لذلك كفارة، إلا الثوري رضي الله عنه، فإنه قال: يكفر عن ذلك بكفارة يمين.
[137/ 8]- وأجمعوا أن من حلف لا يأكل أُدْمًا فأكل لحمًا حنث، إلا أبا حنيفة رضي الله عنه، فإنه لم يحنثه.