نوادر الفقهاء (صفحة 111)

فعله لم يكن عليه كفارة يمين، إلا حماد بن أبي سليمان والثوري رضي عنهما فإنهما قالا: لذلك كفارة يمين.

[135/ 6]- وأجمعوا أن من قال: "علم الله لا صنعت كذا وكذا"، ثم صنعه لم يكن عليه كفارة، ولا استحباب في إخراجها إلا إن شاء، إلا الأوزاعي رضي الله عنه، فإنه استحب له إخراجها من أجل ما ذكرنا.

[136/ 7]- وأجمعوا أن رجلا لو قال: "علي يمين" أو حلفت ألا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015