بجامع بينهما فيكون الإثبات وهو إثبات الحكم في صورة بجامع مشترك بينها وبين صورة أخرى للأجل أنه عليه السلام فعل ذلك اتباع له لما تقدم من تفسير الاتباع في الأفعال.
بيان الثاني: قوله: (تعالى) {فاتبعوه}.
وخامسها: [أن أبا بكر -رضي الله عنه- شبه العهد بالعقد] وعمر -رضي الله عنه- أمر أبا موسى بالقياس على ما تقدم تقريره، وإذا ثبت هذا وجب علينا أن نفعل مثله؛ لقوله عليه السلام "اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر".
وسادسها: أن الحكم في المحل الفلاني إنما ثبت لحاجة ومصلحة وهذا المعنى حاصل في صورة الخلاف فورود الشرع بالحكم هناك يكون ورودًا هنا.
وسابعها: أجمعنا على أن حكمًا ما في علم الله تعالى ثابت ولا شك أن ذلك الحكم إنما تثبت لمصلحة وهذا الحكم بتقدير الثبوت متضمن لحصول نوع مصلحة فلابد وأن يشتركا في قدر من المصلحة فتعلل بالقدر المشترك وذلك يقتضي ثبوت الحكم.
وثامنها: أن هذا الحكم بتقدير ثبوته يتضمن تحصيل مصلحة المكلف، ودفع