غير مستند إلى دليل فيبقى معمولًا به في حق المجتهد. ولا يعارض بقول النافي؛ لأن المثبت راجح على النافي لكونه ناقلًا عن حكم العقل بخلاف النافي فإنه مقرر لحكم العقل وقد تقدم أن الأول أولى، ولأن المثبت معه زيادة علم لا محالة بخلاف النافي فإنه جاز أن يكون نفيه بناء على النفي الأصلي فكان المثبت أولى كالراوي الذي معه زيادة علم.
وثانيها: أن الحكم ثابت في شيء من الصور أو في الصورة الفلانية فوجب أن يكون ثابتًا هنا لقوله تعالى: {فاعتبروا}.
ووجه الاستدلال: هو أنه أمر بالمجاوزة لأن معنى الاعتبار والعبور المجاوزة على ما تقدم تقريره في القياس فتكون المجاوزة مأمورًا بها، والاستدلال بثبوت الحكم في محل الوفاق على ثبوته في محل الخلاف مجاوزة فكان داخلًا تحت الأمر فكان مأمورًا به.
وثالثها: أن إثبات الحكم في صورة الخلاف كثبوته بينها وبين صورة الاتفاق فكان مأمورًا به لقوله تعالى: {إن الله يأمر بالعدل} فالعدل هو التسوية فتكون التسوية مأمورًا بها فكان ما ذكرناه داخلًا تحته لكونه لتسوية.
ورابعها: أن إثبات الحكم في صورة النزاع بجامع مشترك بينها وبين صورة الوفاق اتباع للرسول عليه السلام فكان واجبًا.
بيان الأول: أنه عليه السلام شبه القبلة بالمضمضة في حكم شرعي