وإن عنيتم به: أنه يجب تحصيل العلم به تعالى وبما يجوز عليه وبما لا يجوز عليه فلا نسلم انعقاد الإجماع عليهه؛ وهذا لأن من يجوز التقليد فيه لا يوجب أن يكون الاعتقاد المطابق في ذلك عن دليل، ولا يكون ذلك علما، والخصم لا يوجب إلا تحصيل الاعتقاد المطابق، ومعلوم أنه لا يلزم منه وجوب تحصيل العلم به تعالى.

وسادسها: أن لو جاز التقليد فيه لما جاز إلا تقليد المحق لانعقاد الإجماع عليه لكنه لا يعلم كونه محقًا إلا إذا عرف بالدليل أن ما يقوله حق، فإذن لا يجوز له أن يقلد إلا بعد أن يستدل، ومتى صار مستدلا امتنع منه التقليد. وهو ضعيف؛ لأنه منقوض بالشرعيات فإنه لا يجوز فيها أيضًا إلا تقليد المحق دون المخطئ ولا يعرف ذلك [إلا] بدليل، ومتى عرف ذلك امتنع منه التقليد.

فإن قلت: لا يتصور فيها الخطأ على رأى من يقول: إن كل مجتهد مصيب فلا يتأتى هذا فيها.

قلت: لا نسلم أنه لا يتصور الخطأ فيها على رأيهم بل يتصور ذلك بان يكون مقصرًا في طريق الاجتهاد، نعم لا يتصور الخطأ على رأيهم بمعنى عدم إصابة الحكم الواقع إذ لا حكم عندهم في الواقع، وإذا تصور وقوع الخطأ على رأيهم أيضًا يتأتى فيها ما ذكرتم في الأصول. فإن قلت: الظن في الشرعيات كاف فإن أخطا كان ذلك الخطأ محطوطًا عنه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015