بنقل ما تعم به البلوى مع توفر الدواعي على نقله مما يقرب إلى احتمال كونه كذبًا فكان الأول أولى.
المسالة السادسة
في ترجيح الخبر بالأمور الخارجية وهو من وجوه:
أحدها: أن يكون أحد الخبرين موافقا لدليل آخر من كتاب، أو سنة،
أو إجماع، أو قياس، أو عقل، أو حس، أو غيرها من المدارك، والأخر غير موافق لشيء منها،. فالموافق أولى وقد تقدم تقريره.
وثانيها: أن يترك بعض أئمة الصحابة العمل بأحد الخبرين، أو راوي