على أنه في حال ظهوره، وقوته عليه السلام وهو في آخر الأمر، ولكون العادة جارية أن من قصد تحصيل مصلحة بفعل من الأفعال، ولم تحصل به فإنه يقصده بما هو أعلى منه في التحصيل، والغالب أن الأثقل أعلى من الأخف إذا كانا من نوع واحد في تحصيل ما هو المقصود من ذلك النوع. وقولنا: ولم يحصل به: احترزنا به عما إذا حصل به المقصود فإنه لا يمكن إزالته إلا بطريق النسخ بالأثقل والأخف.
الجواب عن الأول: أنه لا دلالة فيه؛ إذ لا يلزم من كون كل الحق ثقيلاً أن يكون كل الثقيل حقًا ولو أحد جزئه لم يفد، لأنا نسلم أن بعض الثقيل حق لكن لا يحصل به المطلوب.
وعن الثاني: أن اعتبار مقصود الشارع أولى، وبتقدير أن يرجع الأخف كان ذلك أفضى إلى الوقوع وفى ذلك حصول مقصود الشارع [أولى، وبتقدير.
وعن الثالث: أن التثقيل والتشديد كلان في أول الأمر أكثر لقطع المألوف والعادة.
وعن الرابع: أنه كما يجوز النسخ بعد حصول المقصود فكذا يجوز قبله، لكن بعد حضور وقت العمل به فجار أن يكون الأخف متأخرًا.
وثاني عشرهما: أن يكون حكم أحد الخبرين مما لا تعم به البلوى، أو الآخر مما تعم به البلوى، "وكل واحد منهما خبر واحد، فالأول راجح على الثاني؛ لأن الأول متفق عليه بين القائلين بأخبار الآحاد، والثاني مختلف فيه فيكون أولى، ولأنه أبعد عن احتمال الكذب بخلاف الثاني فإن تفرد الواحد