المسألة السادسة

شرط قوم أن العلة المستنبطة يجب أن لا يكون مخصصة لعموم القرآن والسنة المتواترة، وهو بناء على أنه لا يجوز تخصيصها بالقياس، وقد بينا صحته، وفساده يعرف من ذلك، وأن لا تكون معارضة لعلة أخرى [تقضي نقيض حكمها، وهذا إن عنى به أن لا تكون معارضة لعلة أخرى] كيف كانت فهذا مما لا وجه له؛ لأن بتقدير أن تكون راجحة على ما يعارضها من العلة لا مانع من استنباطها وجعلها علة، ولا يظن أن كون تخصيص العلة غير جائز من هذا؛ لأن تلك مسألة وما نحن فيه مسألة؛ لأن ما نحن فيه ليس من شرطه أن تكون العلة معمولة بها في صورة.

وإن عنى به أن لا تكون معارضة لعلة أخرى راجحة عليها فهذا وإن كان شرائط صحة لعلة المعمول بها لكن ليس من شرائط صحة العلة في ذاتها، فإن العلة المرجوحة والدليل المرجوح لا يخرجان بسبب المرجوحية عن أن يكون علة أو دليلاً وإلا لما تصور التعارض إلا بين الدليلين المتساويين.

وأن لا تكون متضمنة لإثبات زيادة على النص وهذا أن عنوا به أن لا تكون [متضمنة لإثبات] زيادة منافية لمقتضى النص فهذا صحيح، وإن عنوا به أن لا تكون متضمنة لإثبات زيادة على النص كيف كانت الزيادة فهذا باطل، لأنا بينا أن الزيادة على النص كيف كانت الزيادة فهذا باطل؛ لأنا بينا أن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015