ما يرجع إلى أصله بالإبطال فإن الحكم الذي استنبطت العلة منه إنما هو مطلق الوجوب لا وجوب شيء مخصوص.

قلت: استنباط مطلق دفع حاجة الفقير منه ممكن أما دفع حاجته بقدر مخصوص من المال منه فعير ممكن، والتمسك إنما وقع الثاني دون الأول، فلم يمكن استنباطه إلا عن النصوص الموجبة لمقدار معين نحو قوله عليه السلام: "في كل أربعين شاةٍ شاة".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015