الزيادة على النص ليس بنسخ وأن تكون مستنبطة من أصل مقطوع بحكمه وهو باطل؛ لأنه يجوز القياس على الذي ثبت حكمه بدليل ظني بخبر الواحد، والبراءة الأصلية، والعموم، والمفهوم، وغيرها.

وأن تكون موجودة في الفرع قطعًا، أي يعلم ذلك على وجه القطع وهو أيضًا باطل؛ لأنه من جملة مقدمات القياس فجاز أن يكون ظنيًا كغيره من المقدمات، وأن لا تكون مخالفة لمذهب الصحابي، وهو أيضًا باطل؛ لأنه ليس بحجة [وبتقدير كونه حجة] لكن لا نسلم أنه يكون راجحًا على القياس، وبتقدير أن يكون حجة لكن يجوز أن يكون مستنده في ذلك علة مستنبطة من أصل آخر أيضًا فلم يكن مشروطًا بعدم مخالفة فرع مثله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015