وثانيها: أن الصلاة في الشرع مستعملة في الأفعال المخصوصة، والأركان المعلومة، ولا شك أنها ليست مسماها اللغوي، ولا يجوز أن تجعل فيها مجازا عن المسمى اللغوي- أيضا- إذ ليس فيها ما يظن أنه من جهات التجوز إلا أنها مشتملة على المسمى اللغوي لكن ليس الأمر كذلك.

وبيانه: أن تركيب لفظ الصلاة في اللغة عبارة: إما عن الدعاء، يقال: صلى أي: دعاء، وسميت الأفعال المخصوصة بالصلاة، لكونها مشتملة على الدعاء.

أو عن المتابعة، ومنه يقال للفرس الذي يتلو السابق: مصلي، والأفعال المخصوصة إنما سميت بها لكون المأموم يتبع الإمام.

أو عن عظم الورك، وهي إنما سميت بها، لأن رأس المأموم عند صلاة الإمام عند الاصطفاف.

أو عن النار، فإن الصلا هو النار، ومنه التصلية، قال بعضهم الصلاة: الشرعية إنما سميت بها مشابهة لها بالنار، فإنها تقيم المصلي وتنهاه عما يوجب الاعوجاج والانحراف/ (44/أ) عن الدين والطريق المستقيم، قال الله تعالى: {إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر} كما يقيم النار

طور بواسطة نورين ميديا © 2015