اعوجاج الخشب، لكن الصلاة قد توجد، وإن لم تكن مشتملة على هذه المعاني.
أما الثلاثة الأول: فكصلاة الأخرس المنفرد، والأمي المنفرد إذ لا دعاء فيها ولا متابعة، ولا كون رأسه عند صلا الآخر.
وأما الرابع: فهو وإن كان بعيدا وغريبا لكن توجد الصلاة بدونه، فإن من يأتي بتلك الأفعال المخصوصة بشرائطها ولا ينتهي عن الفحشاء والمنكر، يقال له: صلى.
نعم ذلك شأن الصلاة الكاملة، فإن الله تعالى قد وصف الصلاة بهذه الصفة، ونحن لا نجد ذلك في كل صلاة، فوجب صرفه إلى الكاملة لئلا يلزم الكذب، ولا يلزم من نفي الكمال عن الصلاة نفي الصلاة. فعلم أن الصلاة الشرعية "له" قد توجد حيث لم يوجد شيء من هذه المسميات، فلا يجوز جعلها مجازا فيها عن المسمى اللغوي لانتفاء جهته، وهو الاشتمال فيكون حقيقة شرعية.
وجوابه: أنه ليس المعتبر في حسن التجوز تحقيق الملازمة بين الحقيقة