المسألة الرابعة
الإجماع لا يعارضه دليل؛ لأن ذلك إن كان ظنيًا نحو القياس وخبر الواحد فظاهر، لأن الظني لا يعارض القطعي.
وإن كان قطعيًا فمحال، لأن تعارض دليلين قاطعين محال؛ لأنه يقتضي خطأ أحدهما.
نعم لو تعارض ظاهر قول الرسول - عليه السلام - مثلاً، وظاهر قول أهل الإجماع، وعلم أن مراد أحدهما هو ظاهر كلامه، ولم يعلم ذلك من الآخر فإن أمكن تخصيصه به فعل وعمل بهما، وإلا قدم ما علم مراده، لاحتمال أن يكون المراد من الآخر غير ظاهره، ويجب المصير إليه دفعًا للتعارض.
وأما إذا لم يعلم المراد من كل واحد منهما.
فإن أمكن تخصيص أحدهما بالآخر خصص به جمعًا بين الدليلين بقدر الإمكان، وقول أهل الإجماع لا يزيد على قول الشارع حتى لا يقلب التخصيص.
وإن لم يمكن ذلك تعارضًا، لأنا نقطع أن المراد من أحدهما غير ظاهره، لكنا لا نعلم أنهما كذلك فلا جرم يتساقطان.