المسألة الخامسة
الإجماع حجة في كل شيء لا تتوقف صحته عليه، سواء كان من الأمور الدينية الأصلية العقلية، أعني بها: ما يستقل العقل بمعرفته كنفي الشريك، وكونه في غير جهة، وحدوث العالم؛ لأنه يمكن إثبات العلم بالصانع بحدوث الأعراض فهو غير متوقف على/ (48/ أ) حدوث العالم.
أو السمعية أعني بها: ما لا يثبت إلا بالسمع، كرؤية الباري، على رأي من لا يرى دليل العقل عليه، وجميع الصفات السمعية، أو الفرعية كوجوب الصلاة، وواجباتها.
ومن الأمور الدنيوية كالآراء في الحروب، وترتيب أمور الرعية، وتدبير الجيوش، وفيه خلاف جماعة من الأصوليين.
واختلف فيه قول القاضي عبد الجبار: فتارة يختار حجيته، بناء على إطلاق أدلة الإجماع وهو متمسك الجماهير.
وتارة يختار عدم حجيته، بناء على أن ذلك يختلف باختلاف المصالح المختلفة بحسب الأزمان، فلو قيل بحجيته فربما تختلف تلك المصلحة في بعض الأزمنة، وتصير المصلحة في غيره، فيلزم ترك المصلحة، وإثبات ما لا مصلحة فيه وهو محذور.