الفرع الرابع: تقييد الرقبة بالإيمان، ليس نسخًا للنص الدال على وجوبها مطلقًا حيث ورد كذلك لما سبق، بل هو تقييد للمطلق وحكمه حكم التخصيص.
فيجوز إثباته بخبر الواحد والقياس حيث لم يعلم أن المطلق على إطلاقه مرادًا، أما إذا علم ذلك بسبب تأخير البيان عن وقت الحاجة، أو بدليل آخر مقطوع المتن فلا.
الفرع الخامس: إذا أمر الله بقطع يد السارق، وإحدى رجليه على التعيين، فإباحة قطع رجله الأخرى إنما يرفع عدم إباحة قطعها الثابت بحكم العقل لا شيئًا من مقتضيات النص، فلا تكون إباحته/ (377/ أ) نسخًا [له] فيجوز إثباته بخبر الواحد والقياس.
الفرع السادس: إذا أوجب الله تعالى علينا شيئًا بعينه كغسل الرجلين، ثم أوجب علينا غيره بدلاً عنه على التخيير، كالمسح على الخفين أو أوجب علينا الحكم بشهادة شاهدين وشهادة شاهد واحد وامرأتين على التخيير، ثم أوجب