الفرع الثاني: إذا أوجب الشارع الزكاة في معلوفة الغنم لم يكن ذلك نسخًا لقوله عليه السلام: "في سائمة الغنم زكاة" عند من لم يقل بدليل الخطاب لأنه لم يرفع شيئًا من مدلوله، بل إنما يرفع شيئًا لم يتعرض له الخبر لا بنفي ولا إثبات، فيكون المرفوع حكمًا عقليًا، وليس هو من النسخ في شيء.

فأما من يقول به فإنه يكون نسخًا لو ثبت أن المفهوم مراد من الخطاب.

أما بتأخير البيان عن وقت الحاجة أو بدليل آخر، فأما قبله فلا لما سبق من أن رفع حكم الدليل إنما يكون نسخًا بعد ثبوت حكمه واستقراره فأما قبله فلا.

الفرع الثالث: اشتراط النية في الطهارة والغسل ليس نسخًا لنص الوضوء والغسل، لأن إيجاب غسل جميع البدن أعم من إيجاب غسله مع إيجاب النية أولاً مع إيجابها، والدال على القدر المشترك لا دلالة له على ما به الامتياز ولا دلالة للنص الدال على إيجابهما لا على عدم وجوب النية ولا على وجوبها فلا يكون النص المثبت لها نسخًا للنص الدال على وجوبهما مطلقًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015