نحو أن يقال: إن خبر الواحد لا يقبل فيما تعم به البلوى فحينئذ لا يقبل، لكن لا تعلق له بالمسألة إذ لا يقبل ذلك ابتداء أيضًا: عند من يقول به، وإن لم يكن الزائل حكمًا عقليًا بل شرعيًا، فلتنظر في دليل الزيادة، فإن كان مما لا يجوز نسخ الحكم الزائل به لم يقبل وإلا فقبل.
فإن قلت: فلو قيل فلينظر في دليل الزيادة، فإن كان مما لا يجوز نسخ المزيد عليه به لم يقبل وإلا فقبل.
فهل تقوم هذه العبارة مقام تلك العبارة، فإن ما يدل على المزيد [عليه] هو الدال بعينه على الحكم الزائد فوجب أن تقوم إحداهما مقام الأخرى.
قلت: فيه نظر.
لأنا نسلم أن دليلهما واحد، لكن يجوز أن تختلف دلالته عليهما بأن يدل على المزيد عليه بطريق المنطوق وعلى الحكم الزائل بطريق مفهوم المخالفة على رأي/ (375/ ب) من يقول به، وخبر الواحد لو ورد في نسخ منطوق