مقطوع المتن لم يقبل كما تقدم ولو ورد في نسخ ما يدل عليه بطريق مفهوم المخالفة وما يجري مجراه فإن الظاهر أنه يقبل إذ هو مظنون المتن أيضًا إذ لم يثبت بقاطع أنه حجة، وحينئذ يظهر أنه لا تقوم العبادة الثانية مقام العبادة الأولى، ولو ثبت أن كل ما نقل في نسخ الحكم الزائد يقبل في نسخ المزيد عليه، وما لا فلا لقامت إحدى العبارتين مقام الأخرى، لكن لم يثبت ذلك، لنا على الحقيقة على وجه الإجماع: هو أن نسخ عبارة عن إزالة الحكم الشرعي، وليس من ضرورة الزيادة أن يزيل حكمًا شرعيًا، بل قد لا يزيل إلا الحكم العقلي كما ستعرف ذلك في الفروع الآتية التي هي مبنية على هذا الأصل، وإذا كان كذلك، وجب أن لا يحكم عليها بأنها ناسخة على الإطلاق.
وأما على وجه التفصيل: فإنما يظهر ذلك بتعيين الكلام في كل واحد من الفروع التي هي مبنية [على هذا] الأصل.
ولنتكلم فيها وهي فروع:
الفرع الأول: قبل أصحابنا خبر الواحد في إيجاب التغريب على الزاني، ولم يقبله الحنفية زعمًا منهم أنه زيادة ناسخة لقوله تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} ونسخ القرآن بخبر الواحد غير جائز
قلنا: نسلم أنه زيادة عليه، لكن لا نسلم "أنها" ناسخ له.
وهذا لأن "إيجاب" مائة جلدة أعم من إيجابها مع التغريب، ومن