بعد قطع يده لم يكن نسخًا، وهو قول الكرخي وأبو عبد الله البصري.
وخامسها: وهو طريقة أبي الحسين البصري، وهي أجودها وأحسنها فقال: النظر في هذه المسألة يتعلق بأمور ثلاثة:
أحدها: أن الزيادة على النص، هل يزيل أمرًا كان قبلها أم لا؟.
والحق أنها تزيل، لأن إثبات كل شيء لا أقل من أن يزيل عدمه السابق عليه، كيف وهي تزيل كون المزيد عليه وحده مجزئًا ومخرجًا عن عهدة التكليف وكونه كل الواجب.
وثانيها: أن الدلالة التي يحصل بسببها، هل يسمى نسخًا.
والحق أن الذي يزول بسبب هذه الزيادة، إن كان حكمًا شرعيًا، وكانت الزيادة، متراخية عنه كان ذلك الزوال نسخًا.
وإن كان حكمًا عقليًا لم يسمى نسخًا اصطلاحًا وإن سمى به لغة.
وثالثها: أنه هل يجوز الزيادة على النص بخبر الواحد والإجماع والقياس أم لا؟.
والحق أنه يجوز حيث يكون الزائل حكمًا عقليًا إلا [أن] يمنع منه مانع،