تلك الزيادة لم يكن نسخًا نحو زيادة التغريب على الجلد المذكور في الكتاب، ونحو زيادة عشرين جلدة عليه مثلاً، وهو قول القاضي عبد الجبار/ (375/ أ) [قريب منه ما قاله الشيخ الغزالي رحمه الله].
"وثالثها": أن الزيادة إن كانت متصلة بالمزيد عليه اتصال اتحاد رافع للتعدد والانفصال كانت نسخًا، نحو زيادة ركعتين على ركعتي الصبح وإلا فلا، نحو زيادة عشرين جلدة على حد القاذف "ونحو الشرط وزيادته"، وهو اختيار الشيخ الغزالي رحمه الله تعالى.
ورابعها: أن الزيادة إن غيرت حكم المزيد عليه في المستقبل كانت نسخًا، نحو زيادة عشرين جلدة على الجلد المذكور في حد الزنا، ونحو زيادة التغريب عليه، ونحو زيادة النية على الطهارة، وإن لم يغير حكمه نحو زيادة وجوب ستر الركبتين على ستر الفخذين، ونحو وجوب قطع رجل السارق