فذهب الشافعي، وأصحابه والحنابلة، وجماعة من المعتزلة، كأبي علي، وأبي هاشم: إلى أنه لا يكون نسخًا.
وذهبت الحنفية إلى أنها تكون نسخًا.
ومنهم: من فصل وذكروا فيه وجوهًا:-
أحدها: أن الزيادة إن كانت تفيد خلاف ما أفاد النص بمفهوم المخالفة كمفهوم الصفة، أو الشرط، أو الغاية، كانت الزيادة نسخًا وإلا فلا.
وثانيها: أن الزيادة إن كانت مغيرة للمزيد عليه تغييرًا شديدًا بحيث إن لو فعل على حد ما كان يفعل قبل الزيادة كان وجوده، كعدمه ووجب استئنافه، فإنه يكون نسخًا، نحو زيادة ركعة على صلاة الصبح، أو الظهر، وإن لم تكن كذلك بل يقع معتدًا به ولا يجب استئنافه، وإنما يجب أن يضم إليه