وقت العمل به، وأما بعده فلانقطاع التكليف (به) وإن أفاد لم يجز أيضا لما سيأتي في دليل المانعين منه سمعا.
وجوابه: أن نقول: لم لا يجوز النسخ بمعني الرفع، وما ذكر من الوجوه في إبطاله فقد تقدم إبطاله.
سلمنا: أنه لا يجوز بمعني الرفع، فلم لا يجوز بمعني انتهاء الحكم.
قوله: إن كان فيما لا يفيد التكرار ولا يجوز قبل الوقت.
قلنا: ممنوع وسيأتي تقريره.
والجواب: عن أدلتهم وأن كان بعد حضور وقت العمل فيما يفيد التكرار فلا يجوز لما ذكره.
قلنا: سيأتي الجواب عنها / (254/ب)، فحينئذ لا يلزم امتناعه.
وثانيها: النهي عن الشيء بعد الأمر به إن لم يكن لحكمة لزم العبث، وهو على الحكيم محال، وإن كان لحكمه ظهرت لزم البدء وهو على الله تعالى محال، إن كان لحكمة كانت معلومة حالة الأمر (وجب أن لا يحسن الأمر.
وجوابه: لحكمة كانت معلومة حالة الأمر) حصولها في وقت