بخصوص السبب.
وعند هذا يعرف أنه لا دليل على جواز وقوع النسخ بحسب السمع إلا وقوعه، فإن الوقوع دليل الجواز وزيادة.
واحتج المنكرون للنسخ عقلا بوجوه:
أولها: لو جاز النسخ فإما أن يجوزك بمعني الرفع، وهو باطل لما تقدم من الوجوه، أو بمعني انتهاء الحكم غايته، وهو أيضا باطل، لأنه إن كان ذلك مصرحا به فاللفظ لم يكن نسخا، وإن لم يكن مصرحا به فاللفظ، إما يفيد التكرار، أو لم يفد، فإن لم يقد لم يجز نسخه، أما قبل وقت العمل به، فلما يأتي في مسألة أنه لا يجوز نسخ الشيء قبل حضور