النهي دون وقت الأمر، وحينئذ لا يلزم قبح الأمر.
وثالثها: أن نسخ الحكم بمعني انتهائه خلاف ظاهر اللفظ، إذ اللفظ يفيد الدوام فلا يصار إليه، لأنه خلاف الظاهر وبمعني الرفع ممتنع، لأن المرفوع إن كان ثابتًا استحال رفعه (وإن كان نافيًا محضًا سواء كان ذلك قبل الوجود أو بعده استحال رفعه) أيضا لاستحالة رفع ما ليس بشيء.
ولو سلم إمكانه، لكن اللازم بعده ثبوت الحكم ضرورة أن رفع العدم ثبوت وليس ذلك هو اللازم بعد النسخ.
وجوابه: النقض بالإيجاد والإعدام، فإن ما ذكرتم آت فيه، إذ يمكن أن يقال: الإيجاد إن كان للموجود لزم تحصيل الحاصل وهو محال، وإن كان للمعدوم لزم إيجاد المعدوم وهو محال فما هو جوابكم عنه فهو جوابنا عن الرفع.
ورابعها: أن الفعل الواحد إما أن يكون حسنًا أو قبيحًا، وعلى الأول: يحسن الأمر دون النهي (و) على الثاني: عكسه، وحينئذ يلزم أن لا يحسن الأمران معًا.
وقريب من هذا ما يقال: إنه من حيث أنه مأمور به مراد، ومن حيث أنه منهي عنه مكروه (فلو حسن الأمران لزم أن يكون الشيء الواحد مرادًا أو