الثاني النقض.

وسادسها: قوله تعالى: {فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا}.

دلت الآية على أن تشريع الحكم في حقه عليه السلام، إنما كان لأجل التسوية بينه وبين أمته، وذلك يدل على وجوب الإتيان بمثل فعله تحقيقًا لمعنى التسوية.

وجوابه: منع دلالتها على التسوية في نفس حصول الفعل بل من حيث شرعيته، فعلى هذا إنما تدل الآية على وجوب الإتيان بمثل فعله أن لو كان فعله واجبًا فإثبات وجوبه يوجب الإتيان بمثله دور وأنه ممتنع.

وسابعها: قوله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول}.

دلت الآية على وجوب طاعة الرسول، والإتيان بمثل فعل الغير لأجل أن ذلك الغير فعله بعد طاعة له فيكون الإتيان بمثل فعله واجبًا.

وجوابه: أن الإتيان بمثل فعله إنما يكون طاعة أن لو كان فعله مأمورًا به على ما عرف من تفسير الطاعة على رأينا، فإثبات كون الإتيان بمثل فعله مأمورًا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015