يتوقف وجوب الإتيان بمثل فعله على كون ذلك الفعل واجبًا، فلو أثبت وجوبه يكون الإتيان به واجبًا لزم الدور وأنه محال.
سلمنا: أنه لا يعتبر في التأسي معرفة وجه الفعل، لكن قوله لكم "ينفي" أن يكون الأسوة واجبة، إذ لا يقال هذا واجب لكم، بل يقال واجب عليكم.
سلمنا: أنه لا يدل على الوجوب، لكن على سبيل العموم أو في الجملة.
والأول ممنوع، وهذا لأن الفرد المنكر لا يفيد عموم الشمول وفاقًا.
وعموم البدلية لا يفيد لما سيأتي، والثاني مسلم لكنه غير مفيد إذ النزاع في مطلق أفعاله عليه السلام إلا ما خصه الدليل لا في البعض، لا يقال: أنه وإن لم يفد التعميم من حيث اللغة، لكنه يفيده من حيث العرف، إذ لا يقال للإنسان إن لك في فلان أسوة حسنة إذا كان له أسوة حسنة في بعض أفعاله، أو فعلين، بل إنما يقال: ذلك لو كان له فيه أسوة حسنة في كل/ (339/أ) أفعاله، إلا ما خصه الدليل، لأنا نمنع ذلك، وهذا لأن التغيير خلاف الأصل ولأنه يقال: في العرف أيضًا فيمن تعلم من إنسان نوعًا واحدًا من العلم أن لك في فلان أسوة حسنة، ولأنه لا يفهم في العرف أيضًا من قول القائل: لغيره لك في فلان أسوة حسنة في كل الأمور أو في بعضها التكرار [أو النقض، ولو كان مفيدًا له لفهم في الأول والتكرار] وفي