احتج القاضي: بأنه عليه السلام كان يناطق العرب بعرفهم، كما كان يناطقهم بعرفه، نحو قوله عليه السلام: "دعي الصلاة أيام إقرائك" ونحو نهيه عليه السلام عن بيع المضامين والملاقيح، ونهيه عن بيع الحر، والخمر، فإنه لا يجوز أن يراد منها معانيها الشرعية، وإلا لكانت الصلاة الشرعية متصورة في أيام القروء، والبيع متصورا في المضامين، والملاقيح والحر، لأن/ (290/ أ) النهي عن الشيء يقتضي إمكانه لامتناع النهي عن الممتنع لما سبق، وإذا كان كذلك كان اللفظ مجملا بالنسبة إلى كل واحد منها.