وجوابه: أنا لا نسلم أن النهي عن الشيء يستدعي إمكان وجوده، وهذا لأن تكليف ما لا يطاق جائز عندنا.
سلمنا: امتناعه لكن يستدعى إمكان وجوده، بحسب العقل، وبحسب الشرع.
والأول: مسلم، والثاني: ممنوع، فلم لا يجوز أن يقال: أنه وإن كان متصور الوجود بحسب العقل، لكنه غير متصور الوجود بحسب الشرع؟
سلمنا: ذلك لكن لم لا يجوز أن يقال: أنها محمولة على المعاني الشرعية وأن هذا وإن اقتضى إمكان وجود المنهي [عنه] بحسب الشرع، لكن ترك ذلك لدليل؛ وهذا وإن كان خلاف الأصل، لكن الإجمال أيضا خلاف الأصل. فلم قلتم: إنه "أولى"؟
سلمنا: ذلك لكن الاستعمالات المذكورة إنما هي في طرف النفي لا في طرف الإثبات، فلم قلتم أنه في طرف الإثبات أيضا مجمل؟
سلمنا: الاستعمال في الطرفين لكنه نادر بالنسبة إلى الاستعمال في المعنى الشرعي، والحمل على الغالب أولى.
سلمنا: التساوي في الاستعمال لكنه إنما يعتبر لو لم يستلزم الإجمال، أما إذا استلزم فلا نسلم اعتباره.
سلمنا: اعتباره مطلقا، لكن الحمل على المعنى الشرعي أولى لما سبق.
ومما سبق لا يخفى عليك مأخذ من قال: بالتفصيل.
وجوابه: